والمهر المؤجل يتعلق بالكسب عند حلول أجله فإن فضل من السابق عن النفقة شئ فهو للمولى، لأن الاكتساب تابع لوجوب الحق.
(و) كيف كان فلا ريب أن (الأول أظهر) ضرورة عدم ذمة للعبد صالحة للاشتغال، وإلا لكان المهر جميعه فيها ولم يقل به أحد، كما أنه ليس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد، فالمتجه تنزيل ذلك منزلة الاستدانة والشراء المأذون فيهما من السيد وإن انتفع العبد بهما، بل ربما ظهر من خبر علي بن حمزة (1) عن أبي الحسن عليه السلام المفروغية من ذلك " في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مئة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: يعطيه سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده " بل يمكن دعوى معلومية ذلك من الأصحاب أيضا، فإنهم في غير المقام لا إشكال عندهم في التزام السيد بكل ما يأذن به لعبده من التصرفات التي تستتبع مالا، اللهم إلا أن يفرق بين النكاح وغيره بأن المعوض في الشراء والدين ونحوهما يدخل في ملك السيد، لعدم ملكية العبد، فلا بد من ثبوت العوض في ذمته حينئذ، بخلاف النكاح، فإن البضع يكون للعبد، وفيه أن المتجه حينئذ كونه في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، ولم يقل به أحد، نعم قد يقال: إنه في ذمة العبد، لكونه عوض ما انتقل إليه من البضع، ولكن يستحق على السيد أداؤه حالا أو عند حلول الأجل، ولعل هذا هو المراد من قولهم في ذمة السيد إنه في عهدته أداؤه عن العبد، وإلا فالمهر على الزوج نصا وفتوى، والله العالم.
(وكذا الكلام (القول خ ل) في نفقتها) خلافا ودليلا، نعم عن ابن حمزة أنه فصل فيها بين كون العبد مكتسبا ففي كسبه، أي مع اختيار سيده كما حكاه عنه في الإيضاح، وإلا فعلى سيده، وإن كان قد يفرق بينهما بأن الأول من المعاوضة التي يعتبر فيها ملك العوض في مقابلة ملك المعوض، بخلاف النفقة التي هي حكم