وكيف كان (فإن مات) هذا الذي قد أجاز (عزل من تركته نصيب الآخر) قبل البلوغ احتياطا، لاحتمال كونه وارثا بالإجازة الكاشفة، نحو ما يعزل نصيب الحمل (فإن بلغ فأجاز) العقد (احلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث) لانكشاف صحة العقد حينئذ من حين وقوعه، فتحقق الزوجية الموجبة للإرث والمهر وغيرهما من أحكامها.
(ولو مات الذي لم يجز) قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة (بطل العقد) لعدم تحققه (و) حينئذ ف (لا ميراث) ولا مهر ولا غيرهما من أحكام الزوجية، والأصل في هذه الأحكام صحيح الحذاء (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجها وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكون قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال:
لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية " والمراد بالوليين في صدره بقرينة ما في ذيله من له الولاية عرفا كالعم والأخ، أو في المال خاصة، أو في النكاح أيضا ولكن لم يراع الغبطة المعتبرة في تصرفه، واشتماله على تنصيف المهر بالموت نحو غيره من الأخبار الدالة على ذلك غير قادح في حجية مع احتمال تقدم النصف الآخر.
ثم إن ظاهره كالفتاوى اعتبار اليمين في الإرث وغيره من الأحكام، فلو لم