توهمه من بعض نسخ المسالك أو مما في جامع المقاصد، قال: " إن المناسب للقواعد أي مع الزيادة على مهر المثل أو المعين، إما القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى، فإذا فسخ الصداق ثبت مهر المثل بالدخول، وتتخير المرأة " وفية ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، (و) الأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في أنه (يكون مهر المثل) المأذون له في الاطلاق والمعين (على مولاه) وفي ذمته، كما هو المشهور على ما في المسالك، أو يكون في ذمة العبد يؤديه مما يتجدد من كسبه إن كان مكتسبا، قيل أو مما في يده إن كان مأذونا في التجارة، وإلا بقي في ذمته، فيقال لزوجته إن زوجك معسر بالمهر فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل) والقائل الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما يحكى عنهم (في كسبه) بل في كشف اللثام " هو عندي أقوى، لأن الأصل براءة ذمة المولى، والإذن في النكاح لا يستلزم تعليق لازمه في الذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة، وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا أذن له في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحر المكتسب، وأما المأذون في التجارة فإذنه فيها كأنه يتضمن الإذن في أداء المهر مما في يده، والتعويض عنه بكسبه " انتهى. وفي الروضة " يجب حينئذ على المولى تخلية العبد للتكسب نهارا وللاستمتاع ليلا، إلا أن يختار الانفاق عليه وعلى زوجته من ماله، فله استخدامه بشرط أن لا تزيد أجرة الخدمة على النفقة المبذولة، وإلا كان الزائد مصروفا في المهر، فيجب على المولى بذل الزائد أو تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل " وهو جيد إلا أنه ينبغي تقييد الاستمتاع بالواجب عليه، أما غيره فلا يعارض وجوب طاعة السيد التي لا ينافيها الإذن له في ذلك، نعم لا يجب على الأمة المأذونة الطاعة مع معارضة استمتاع الزوج، للفرق الواضح بينها وبين العبد بوجوب ذلك عليه، بخلاف العبد.
وعلى كل حال فإنما يتعلق بكسبه الحاصل بعد العقد، والنفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب الانفاق المشروط بالتمكين، فما كان بيده من كسب قبل ذلك فهو للسيد،