شرعي متعلق بالزوج وإن وجب على السيد أداؤه عنه للإذن، كما في كفارات الاحرام، هذا. وفي كشف اللثام عن الشيخ أنه إن لم يكن مكتسبا قيل: إنها تتعلق بذمته فيقال لزوجته: إن زوجك معسر بالنفقة فإن اخترت أن تقيمي معه حتى يجد، وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح وقيل: تتعلق برقبته، لأن الوطء كالجناية، واختاره، وقال: إنه أليق بمذهبنا فإن يمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، وإلا بيع كله في الجناية، ووقف ثمنه ينفق عليها، والاعتراض بأنه إذا بيع انتقل إلى سيد آخر، والثمن من مال الأول، فكيف ينفق منه على زوجته؟ ظاهر الاندفاع بمنع كون الثمن حينئذ من ماله، وإن سلم فنقول: إنه بالإذن في النكاح ألزم على نفسه الانفاق على زوجته من ثمنه.
لكن الجميع كما ترى، خصوصا مع أن النفقة ليست بأولى من المهر في كونه عوض إتلاف، ولا ريب في أنها على سيده، لأنها من توابع ما أذن له فيه، بل ربما ظهر من موثق الساباطي (1) المفروغية منه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انتقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول " بل يمكن دعوى كونه من الواضحات، فلا يطال في تأييده، كما أنه لا يخفى عليك جريان نحو ذلك بما لو كانت الإذن للجارية في التزويج في الصور الأربع، وأنه في أيها يكون العقد فضولا أو لازما، ويلتزم بمهر المثل