قلت: لا يخفى عليك ما فيه، أما أولا فلأن العقد على الصغيرين قد يكون من القسم الأول، كما إذا كان لهما ولي نكاح لكن عقد عليهما الفضولي، بل قد يقال إنهما لا يخلوان من المجيز في الحال، بناء على عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك، ولعل مراده أن عقد الصغيرين فضولا قد لا يكون له مجيز في الحال بناء على المشهور وحينئذ فلا إيراد عليه من هذه الجهة. وثانيا أن الاشكال في الصحة وعدمها لا مدخلية له في الأولوية التي تكون سببا لاثبات حكم شرعي.
ومن ذلك يعلم الحال فيما ذكره فيها أيضا تبعا لغيره، من أنه لو تغير مورد النص بكون العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر إطرد الحكم، لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى، وبذلك يخرج عن القياس الممنوع.
وكذا ما ذكره أيضا فيها فيما لو كانا بالغين وأوقعه أحدهما عن نفسه والفضولي عن الآخر، أو كان أحدهما بالغا والآخر صغيرا، فأوقع له الولي أنه وإن كان أبعد من جهة الخروج عن المنصوص في كونهما معا صغيرين، لكن ذلك منجبر بالأولوية المزبورة ويظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا، وهو متجه إذا الجميع كما ترى غير خارج عن القياس الممنوع ما لم يصل ذلك إلى حد القطع بأولوية الحكم هنا من مورد النص أو مساواته.
وأغرب من ذلك ما فيها أيضا من أن الأقوى اعتبار اليمين وإن لم تحصل التهمة التي هي ليست علة تامة في اعتباره، بل هي حكمة لا يجب اطرادها وحينئذ فلا يستحق شيئا في أعيان التركة بدونه وإن كان ما يعترف به في ذمته أو في عين من الأعيان من المهر أضعاف ما يدعيه، ولا بعد في توقف ملكه لنصيبه من عين التركة عليه، لأن ذلك أمر آخر، وحق خارج لا ملازمة بينه وبين ما يقربه، إذ لا يخفى أن لفظ النص في الامرأة، وألحقنا الرجل بها إلحاقا، واليمين إنما يراد مع عدم علمه بصدق المخبر، أما لو علم ولو بقرائن قطعية فلا فائدة في اليمين.