السفيهة والمولى عليها لعدم اندراج الأولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه، لا سفها ماليا، فإن السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار إذن الولي في التزويج الذي هو تصرف غير مالي، والمفرد المعرف باللام للطبيعة المراد منها عموم الأفراد هنا، نحو " أحل الله البيع " (1) فلا إشكال حينئذ في دلالة الصحيح المزبور وإن أطنب فيه في المسالك لكنه لا يخفى ما فيه على من تأمله.
وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا " تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها ".
وخبر سعدان بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها ".
وخبر عبد الرحمان (4) عنه عليه السلام أيضا " تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا ".
والمرسل عن ابن عباس (5) " إن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقالت:
إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه وآله: أجيزي (اختري خ) ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عن ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ ".
وخبره الآخر عنه صلى الله عليه وآله أيضا " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ".