إنما هو فيما لم يكن منشأ بطلانه عدم قبول أحد المتعاقدين، وإلا لصح لمن عقد له فضولا بمهر خاص أن لا يجيز في النكاح دونه، وهو معلوم البطلان، على أن إلزامها بمهر المثل على وجه القهر أيضا ضرر منفي.
ومن ذلك كله تعرف ما في المحكي عن الشيخ من القول بالصحة واللزوم في العقد والمهر، بل وما في قول المصنف وغيره من الاعتراض في خصوص المهر; بل يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما من التشويش للمسألة خصوصا الثاني، فإنه مع إطنابه في المسألة لم يأت بشئ محرر فيها، لا في الموضوع ولا في الحكم، نعم قال أولهما في آخر المسألة " والمعتمد في الفتوى أنه إن زوجها كذلك في المصلحة فلا اعتراض لها أصلا، وإلا كان لها فسخ المسمى والنكاح معا، لأنه عقد على خلاف المصلحة، وهل لها فسخ الصداق وحده حيث يكون إنشاء النكاح من الولي جائزا؟
يحتمل ذلك، فإن فسخت كان للزوج فسخ النكاح " إذ هو كما ترى، ضرورة أنك عرفت فضولية العقد المخالف للمصلحة لا صحته، والخيار فيه أو في المهر خاصة، ودعوى إمكان فرض المصلحة في أصل النكاح دون المهر يدفعها ما عرفت من كون الواقع في الخارج أمرا واحدا، على أن المتجه حينئذ مضي النكاح لا تخييرها بين فسخه وفسخ المهر خاصة، فلاحظ وتأمل جيدا، فإنه قد تلخص مما ذكرناه أنه لا اعتراض لها في النكاح بدون مهر المثل مع المصلحة في ذلك، لا طلاق الأدلة بل الظاهر عدم جريان الأقوال السابقة فيه، فما في جامع المقاصد من جعل ذلك موضوع المسألة في غير محله، كما أنه ليس منه ذو المفسدة والمضرة، فإن لها الاعتراض فيه قطعا، بل هو فضولي، لعدم ولاية له في نحو ذلك.
إنما الكلام في النكاح بدون مهر المثل من حيث كونه كذلك مع قطع النظر عن جهة أخرى تقتضي الفعل أو الترك، فالمحكي عن الشيخ عدم الاعتراض، للاطلاق الذي عرفت أنه غير مساق لذلك، ولأولويته من العفو عنه الممنوعة بعد أن كان هو في موضوع خاص لدليل خاص، وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح آخر أن لها الاعتراض في المهر خاصة، لاختصاص الضرر به، وعدم توقف صحة (جهة خ ل)