تبارك وتعالى: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل) واحتمال إرادة النافلة خاصة من ذلك حتى الرضوي وخصوصا المشتمل على التعبير بصلاة النهار أو الليل المعروف إرادة النافلة منه - بل قد يؤيده ورود نحو ذلك مما علم إرادة النافلة منه في غيرها من الأخبار، بل لعله المنساق من قوله تعالى: (أن يذكر أو أراد شكورا) - يدفعه أنه تقييد من غير مقيد، وتخصيص من غير مخصص، وتقليل الفائدة من غير داع، بل لا يتم في الصحيحين بناء على ما عن جماعة من أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفل وقت الفريضة حتى ادعي عليه الشهرة بل نقل عليه الاجماع، ودعوى تعارف الاطلاق في ذلك بحيث صار حقيقة عرفية أو ما يقرب منها بحيث يحمل اللفظ عليه عند الاطلاق يمكن منعها على مدعيها بملاحظة إطلاق ذلك في أخبار كثيرة على ما علم إرادة الفريضة منه، كامكان منع ظهور الآية فيما سمعت، بل لعل الظاهر إرادة الفريضة من التذكر، والنافلة من الشكور كما عن البحار، وقد يشهد له في الجملة ما روي (1) في تفسير قوله تعالى (2): (أقم الصلاة لذكري) بالقضاء عند الذكر، بل عن الراوندي في فقه القرآن قوله تعالى: (لمن أراد أن يذكر) كلام مجمل يفسره قوله (صلى الله عليه وآله) (3): (من نسي صلاة فوفتها حين يذكرها) يعني إذا ذكر أنها فائتة قضاها لقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري) وعن السيوري في كنزه أن الفقهاء استدلوا بالآية على مشروعية قضاء فائت الليل نهارا وفائت النهار ليلا أي الليل خليفة النهار
(٦٤)