يدفعه - مع أنه لا دليل عليه في الخبر المزبور - أن المتجه حينئذ بناء على المضايقة أمره بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل، كاحتمال حمله على السفر المحرم باعتبار عدم اضطراريته، فإنه حينئذ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوت لكثير من الواجبات، بل تجب عليه الإقامة حتى يفرغ من القضاء، إذ فيه مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضا بل هو متناول لمن لم يذكرها إلا في السفر أيضا أنه ممنوع حتى عند القائلين بالمضايقة على الظاهر، إذ هو وإن حرم عليه السفر لكنه مكلف في القضاء فورا عندهم حاله، إذ ارتكاب المحرم في المقدمات لا يسقط التكليف المترتب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلا، بل هو كمن أراق الماء في الوقت المنتقل بسببه إلى التيمم، وكذا احتمال تنزيل الخبر على التقية باعتبار عدم موافقته للقائلين بالمضايقة كما عرفت، والمواسعة لعدم اشتراطهم في صحة الصلاة الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت، بل يكتفون بالضرورة في الوقت، وقضيته جواز القضاء عندهم حالها وإن كان موسعا، إذ فيه - بعد إمكان منعه بناء على المواسعة حتى في الأدائية بناء على وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو تسليمه فيها خاصة، اقتصارا في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة على المتيقن من الأدلة، وهو الحاضرة، بل لعله الظاهر المنساق منها - أنه لا داعي إليها، بل يمكن حمله بناء على المواسعة على المرجوحية التي لا تتم على المضايقة لا الحرمة، فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة، إذ عدم تعرضه لحكم المسافر - المنافي لتعجيل القضاء، وتجويز تأخيره إلى أن ينزل بالليل من غيره تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضاء الفائتة كلها أو بعضها إن كثرت وما إذا لم يتمكن من ذلك، وعدم الأمر بالمبادرة إليه في أول الليل ولا في الليل الأول، وعدم التعرض لحكم حاضرة النهار والليل مع أن الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الأرض لا على الظهر - دليل واضح على فساد المضايقة، نعم يسقط الاستدلال به لو أريد منه قضاء النافلة خاصة، كما لعله
(٦٧)