ومنها ما في المحكي من كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (1) (ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ، وقال الله عز وجل (2): (الذين هم على صلاتهم يحافظون) قال: يحافظون على المواقيت، وقال (3): (الذين هم على صلاتهم دائمون) قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، فإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل) المعتضد في الجملة بصحيح ابن مسلم (4) قال:
(سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء) وصحيح الحلبي (5) سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء) وصحيح ابن أبي يعفور (6) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار) ونحوه صحيح ابن أبي العلاء (7) مع زيادة (كل ذلك سواء) وخبر عنبسة العابد (8) قال: (سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: (9) (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار بالليل) والمرسل (10) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله