إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي التي فاتتك) نحو ما سمعته من الجعفي مما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة (عليهم السلام)، بل هو شاهد على صحته، فلا بأس بالاعتماد عليه هنا وإن لم نقل بحجيته في غير المقام، كما أنه يراد من الأمر فيه الاستحباب قطعا، للاجماع بقسميه على عدم الوجوب وإن توهم من عبارة الصدوقين المشتملة على الأمر، إلا أنه غلط قطعا، بل تجب إرادتهما منه الاستحباب أيضا كالنصوص، لغلبة تعبيرهما بمتونها، والأمر سهل، وقال فيه أيضا: (فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر) إلى آخره ولا ريب في شمول القضاء فيه للواجب والندب.
ومنها ما رواه ابن طاووس في الرسالة وغيره عن النسخ المعتمدة من قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) (سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء، قال: يصلي العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟
قال: يصلي العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال:
يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة) فإن ذيله صريح في عدم الترتيب، ولا ينافيه الأمر فيه بتقديم العشاء على الفجر بعد أن كان ظاهره للتجنب عن وقوعها بعد الصلاة التي لا صلاة بعدها، لا للترتيب والمضايقة، بل هو حينئذ مشعر بخلافهما، وبأن المراد من ذلك الاستحباب، لمعلومية جواز الصلاة بعد الفجر في غير الفائتة فضلا عنها، كمعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائتة، للاجماع على عدم وجوب تقديم الحاضرة، بل التعليل نفسه مشعر بذلك، نعم