(من نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء) وقال أيضا فيه (1): (خمس صلوات يصلين على كل حال متى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها، وركعتي الاحرام، وركعتي الطواف والفريضة، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها) فإن الظاهر ذكره لذلك من باب الرواية لا الفتوى كما يشهد له ما تسمعه من رواية نحو ذلك عن الصادق عليه السلام - صحيح ابن سنان (2) عن الصادق (ع) (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) ورواه في الاستبصار بهذا السند وهذا المتن، لكن جعل ابن مسكان بدل ابن سنان، فلعله خبر آخر كما عن بعضهم أو أنه سهو كما عن آخر، وإلا فاحتمال أنه الصواب وكون ابن سنان سهوا فيكون الخبر مرسلا - بناء على ما عن العياشي من أن ابن مسكان لا يدخل على الصادق (عليه السلام) لشفقة أن لا يوفيه وكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالا وإعظاما له - غلط قطعا كما تشهد له القرائن المعينة أنه ابن سنان الحاصلة بملاحظة كتب الرجال، بل رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين بن سعيد كذلك، على أنه قد يريد العياش عدم كثرة الدخول لا تركه بالكلية، أو أنه لا ينافي الرواية عنه (عليه السلام) وإن لم يكن بالدخول إليه فإنه قد يسمعه يقول في طريق أو في دار أخرى ونحو ذلك، وإلا كان محلا للنظر، لاستبعاد الارسال فيما رواه عنه من الأخبار الكثيرة.
(٥٣)