عمار (1) المروي في الذكرى وغيرها، قال: (قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس: منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي هذا الأمر، قال: لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) فإنه (عليه السلام) وإن بين له فساد اعتقاده وجوب القضاء لكن لم يبين له فساده في كيفيته، بل قد يدعى ظهوره في إقراره عليه، على أن سليمان كان من المشاهير، بل عن المفيد في إرشاده عده من شيوخ أصحاب الصادق (عليه السلام) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الذين رووا عنه النص بإمامة الكاظم عليه السلام.
ومنها صحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) في حديث هو عمدة أدلة المضايقة (وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها) إذ لو كان الأمر على الضيق كما يقوله الخصم لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت، بخلاف المختار فإنه لا بأس بعد توسعته أن يكون هذا الوقت مرجوحا بالنسبة إلى غيره كسائر مكروه العبادة، واحتمال إرادة خروج الشمس من الأفق من قوله: (بعد شماع الشمس) - فيكون مؤكدا للمستفاد منه من تقديم صلاة الغداة عند خوف فواتها بخروج الشمس، وإلا فالمراد صل الغداة إذا خفت فواتها ثم صل الفائتة عند الخروج، كما يومي إليه التعليل، ويبقى النهي حينئذ مرادا منه حقيقته التي هي التحريم، ضرورة حرمة فعل الفائتة عند خوف فوات الحاضرة - في غاية البعد، بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة.