الممكنة في حقه، بل بما هو الثابت واقعا في شأنه، ولما كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن الإحالة عليه، حتى يختلف باختلافه بالنسبة للأشخاص فيكون مضيقا على واحد وموسعا لآخر، فوجب إناطته بالتضييق المتحد بالنسبة للجميع، فمن ترك الفعل استحق العقاب بهذا الاقدام، وإن كان إذا أدرك الفعل في الوقت الثاني امتثل أصل التكليف بالفعل، بل ربما يكون ذلك سببا للعفو عنه إن ساعد الدليل كما في الفريضة عند بعضهم وهذا وإن كان ليس إثباتا لتضييق الخصم الذي هو بمعنى حرمة التأخير ولو علم المكلف الادراك في ثاني الأوقات لكنه متحد معه في الثمرة، يدفعها (1) مع أنها سفسطة عند التأمل منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك، وكفاية الأصل المعلوم حجيته في ثبوت الإذن الشرعية بالتأخير وإن لم يكن إلى بدل حتى العزم لأنه بعد تسليم بدليته ووجوبه على المكلف عوضا عن الترك يمكن دعوى اختصاصها بالموسع الذي استفيد من خطاب شرعي توسعته لا التوسعة الناشئة من الأصل التي مرجعها عدم العلم بكيفية الوجوب المراد هنا، وأنه من المضيق الذي لا يكون العزم بدلا عنه أو من الموسع الذي تثبت بدليته عنه، واستلزام ذلك الجواز ترك الواجب لا إلى بدل يدفعه - مع أنه لا بأس بالتزامه في الواجب الموسع فضلا عما نحن فيه، للاكتفاء في تحقق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضيق ونحوه، ولعدم ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلف بعنوان البدلية وإن أمكن استفادته من بعض الأمور التي ليس ذا محل ذكرها، لكنها تصلح مؤيدة للدليل لا أن تكون هي الدليل - وضوح الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الأصل لعدم علم المكلف بالتكليف وبين الجواز الذي يحصل بنص الشارع، إذ ليس الأول جوازا ابتدائيا من الشارع كي يحتاج في الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل المكلف وعدم وصول كيفية التكليف
(٤٥)