في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ وذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على التضييق، وإلى ما دل (1) بعمومه وإطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين، وإلى ما دل (2) على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى أداء الصلوات في أوائل أوقاتها وفي أوقات فضيلتها، حتى أنه كثيرا ما يطلق فيها الوقت ويراد وقت الفضيلة، ويجعل غيره كخارج الوقت، بل ربما سمي المصلي فيه مضيعا ومتهاونا ومتكاسلا وقاضيا.
لكن هذا يتم بناء على القول باستحباب تقديم الحاضرة على الفائتة، بل وعلى العكس إن كان منشأه الاحتياط والخروج عن شبهة الخلاف، ضرورة عدم منافاته الاستحباب الذاتي المفهوم من ذلك، بل وإن كان غيره من حمل أخبار المضايقة على إرادة تأكد استحباب التعجيل في الفائتة حتى لو اتفق مزاحمتها للحاضرة في وقت فضيلتها، إذ مرجعه إلى أهميته في نظر الشارع منه وأفضليته، لا أنه يضمحل معه استحباب الأول، بل هو من قبيل المستحبين اللذين اتفق تزاحمهما وكان أحدهما أشد فضيلة من الآخر في نظر الشارع، ففي المقام حينئذ إن أمكنه الجمع بين الفضيلتين كما لو كان قد ذكر الفائتة قبل وقت فضيلة الحاضرة وفعلها ثم جاء بالحاضرة في وقت فضيلتها فاز بالسعادتين، وإن أخرهما معا فلم يفعل الفائتة وقت الذكر ولا الحاضرة في وقتها فاته الأجران، وإن كان له بعد ذلك أجر في تقديم الفائتة لو أراد الفعل، لبقاء استحباب