ومنها صحيح أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) المروي في رسالة ابن طاووس من كتاب الحسين بن سعيد (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها).
ومنها المرسل في الفقه الرضوي (2) أنه سئل العالم (عليه السلام) (عن رجل نام أو نسي فلم يصل المغرب والعشاء، قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما بدأ بالعشاء الآخرة، فإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها، وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها).
والمناقشة فيه بالارسال بعد اعتضاده بما سمعت وانجباره بما عرفت لا يصغى إليها كالمناقشة فيه وفي سابقيه بظهورها بل صراحتها بامتداد وقت العشاء بل والمغرب إلى الفجر الذي هو مذهب جمهور العامة، ومنه يذهب الوهم إلى ورودها مورد التقية في ذلك، ويتطرق الوهن لما اشتملت عليه من الأحكام، إذ هي - مع عدم اقتضائها الخروج عن الحجية فيما نحن فيه، ضرورة عدم بطلان حجية الخبر ببطلانها في بعضه كما