يحصل الترتيب بين الخمس أيضا.
هذا كله لو قلنا بمراعاة الترتيب حال الجهل، أما بناء على سقوطه ولو كان من ولي الميت كما لعله الأقوى في النظر لم يجب زائدا على فوائت الميت، لكن لو استأجر أجيرين على أدائهما وأوقعاها دفعة جماعة أو فرادى ففي إجزائه نظر، ينشأ من صدق امتثال إطلاق الأدلة بعد سقوط اشتراطه وكونه كالصلاة مع الجنابة في الثوب المشترك في التمسك بأصالة صحة فعله، ومن أن أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء غير معلوم الخلاف، أما معلومه فلا كما في الفرض، ضرورة أن السابقة إحداهما، فتصح حينئذ صلاة منهما دون الأخرى، ووضوح الفرق بينه وبين الثوب المشترك بأن فعلهما معا راجع إلى واحد، وهو المنوب عنه بخلافه فيه، ولعله لذا كان ظاهر القواعد والحواشي المنسوبة للشهيد عليها الثاني، بل كاد يكون صريح الأخير بل والأول بعد التأمل الجيد بل ربما حكي عن الايضاح والفخر أيضا، بل لم يحضرني الآن مصرح بالأول عدا الأستاذ في الكشف، قال في الأول بعد ما سمعت من عبارته السابقة: (فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن بشرط الترتيب بين فعليهما، فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة) وقال في الثاني: (الترتيب أن يصلي هذا يوما وهذا يوما، وهذا شهرا وهذا شهرا، فإن أوقعاه دفعة بأن يقترنا في نية كل صلاة وكذا لو لم يقترنا فنقول هنا: صلاة واحدة صحيحة والأخرى غير مجزية لعدم الترتيب، فإذا فرضنا صلاة (غانم) صحيحة كانت صلاة (سالم) غير مجزية، فإذا اختلفا كذلك مقترنين أو سبق أحدهما الآخر بالنية في الصلاة الثانية كانت صلاة (سالم) مجزية، وفي الثالثة تجزي صلاة (غانم) وفي الرابعة صلاة (سالم) وعلى هذا يكون بين السنة نصف سنة وبين السنتين سنة واحدة، فيحصل الترتيب، وكذا الحكم إن جهلا) انتهى. ولا ريب