يشتغل بالقضاء وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا، والاشكال فيه فيما لو كان الفائت له عدة صلاة نسيانا وعمدا وكانت فوائت النسيان المتأخرة نحو ما سمعته في كلام العلامة، فتأمل، ومنها ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعين عدده من الفائت ومجهوله، فيتضيق الأول دون الثاني، قال في مراسمه: (كل صلاة فاتت فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو، فالأول والثاني يجب فيهما القضاء على الفور، والثالث على ضربين: أحدهما أن يسهو عنها جملة فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة، والثاني أن يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيناه، فهذا أيضا يجب أن يقضيه على الفور، والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض معين وفرض غير معين ونفل. فالأول يجب قضاؤه على ما فات. والثاني على ضربين: أحدهما أن يتعين له أن كل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي، فالأول يجب عليه فيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى، والثاني يجب عليه فيه أن يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا) انتهى وربما استظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنف إما مطلقا كما في رسالة شيخنا الفاضل المعاصر ملا أسد الله، أو في الجملة كما في مصابيح العلامة الطباطبائي، وعن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه حكى كلامه بتمامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ثم حكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم، ورده بالاجماع على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه، وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة، وأول ذلك بحمله على أن المراد منه أنه يصلي خمسا كالفريضة اليومية لا اثنتين وثلاثا وأربعا كما ذكره في القسم الثاني من هذا التقسيم، وأطال الكلام في هذا المعنى وشدد النكير على القائل المذكور، لكنه كما ترى بعيد بل غير سديد، ولعل الأولى ما ذكرنا، والأمر سهل.
ومنها ما عن الغرية من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة