لصحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) سأله (عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، فقال: يتقدمهم الإمام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) وظاهره كالفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق هنا بين أمن المطلع وعدمه كما صرح به بعضهم ناسبا له إلى المشهور، وآخر إلى مقتضى النص وفتوى الأكثر، بل كاد يكون صريح معقد إجماع السرائر بل وغيرها، وهو الأقوى، للزوم الفرض خوف الاطلاع كما اعترف به في الذكرى وإن كانوا في سمت واحد، ولظاهر الصحيح السابق والموثق الآتي (2) السالمين عن معارضة الأخبار (3) المفصلة بذلك، ضرورة ظهورها في الواحد ولئن سلم إطلاق بعضها وجب تقييده بهما، كاطلاق ما دل على القيام في الصلاة.
فما عن بعضهم من التفصيل هنا أيضا بأمن المطلع وعدمه كالمفرد ضعيف لم أعرف ما يشهد له صريحا في النصوص، كما أني لم أعرف قائله بالخصوص عدا البيان وإن حكاه في المدارك والذخيرة، ولعلهما أراداه أو أخذاه من إطلاق بعضهم، أو من المحكي عن موضع من النهاية (يقف معهم في الصف).
وكيف كان فضعفه ظاهر كظهور ضعف ما في الوسيلة، والمنتهى والدروس وعن النهاية، بل قيل والجامع والاصباح، بل عن معتبر المصنف الميل إليه من وجوب السجود والركوع على المأمومين والايماء على الإمام، للأصل وإطلاق ما دل على وجوبهما في الصلاة، وقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (4): (يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومي إيماء بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على