وجوههم) وأمن المطلع بالنسبة إليهم باعتبار تضامهم وتلاصقهم، بخلاف الإمام لتقدمه عليهم وكونهم خلفه كما هو مفروض الموثق.
خلافا لصريح جماعة وظاهر آخرين، فالايماء للجميع، بل في السرائر الاجماع عليه، لفحوى ما دل عليه (1) في المنفرد إن لم نقل بشمول إطلاق بعضه له، خصوصا مع فهم العلة فيه أنه العراء، بل قد يدعى أولوية المأموم المجتمع مع غيره منه، بل في حسنة زرارة بإبراهيم (2) تعليل النهي عن السجود والركوع بأنه يبدو ما خلفهما الظاهر في عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجماعة وإن كان مورده فيها الأول لكن من المعلوم أنه لا يخصه، ولا ريب في رجحانها على الموثق المزبور سندا بل ودلالة كما عن نهاية الإحكام الاعتراف بأنه مؤل، لاحتماله كما قيل إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الايماء، ولوجوب تقييده بأمن المطلع، وإلا فاحتمال الاطلاق بعيد، بل ينبغي القطع بعدمه، بل لا يقوله الخصم كما يومي إليه كلام الفاضل منهم، وحينئذ يتجه بناء عليه الركوع والسجود للصف الآخر والايماء لغيرهم كما اعترف به في الذكرى لأمن الأول المطلع دون الثاني، وهو كيفية غير معهودة. كما أنه قد يشكل أيضا بما في الذكرى من أن المطلع هنا إن صدق وجب الايماء للجميع، وإلا وجب القيام، وإن كان قد يجاب عنه بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، فكان المطلع موجودا حال القيام وغير معتد به حال الجلوس، فتأمل، بل واعتضادا بالاجماع المحكي الذي يشهد له إطلاق كثير من الفتاوى كما قيل، بل واعتبارا ضرورة اقتضاء الموثق المزبور كمالية صلاة المأموم دون صلاة الإمام، بل قد يدعى إمكان تصيد منعه من الأدلة، فتأمل، بل في الذكرى (يلزم من العمل بالموثق أحد أمرين، إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع،