المزبور (1) لعله لأحد الوجوه السابقة، أو لوجوب التأخر في الجملة في أصل الجماعة كما سمعته سابقا من الحلي أو لغير ذلك، بل قد يقال بالندب هنا وإن قلنا بحرمة المحاذاة هناك بناء على إرادة المساواة منها لا ما يشمل تقدم الإمام في الجملة للمعتبرة (2) المستفيضة المذكورة هناك الدالة على الصحة مع تقدم الإمام بصدره أو بحيث يكون سجود المرأة مع ركوعه أو بمقدار شبر، فيكون المندوب هنا كونها خلف الإمام في جميع أحوال الصلاة من ركوع أو سجود، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): تكون أي المرأة وراءه وخلفه، وصحيح الفضيل بن يسار (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي المكتوبة بأم علي، قال: نعم، قال تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك) ودونها في الفضل اجتماع سجودها مع ركبتيه، لقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح هشام بن سالم (4): (الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه) ودونهما غيرهما، بل لا استحباب فيه وإن كان مجزيا، بل قد يقال ذلك أيضا في الثاني كما هو ظاهر اقتصار الأصحاب على استحباب الخلف، وإن كان هو مدلول صحيح هشام السابق الذي يستفاد منه ومن سابقه أيضا استحباب كونها على جهة اليمين في الخلف لا اليسار أو غيره، خصوصا بعد ما قيل ردا على المفاتيح حيث استدل بصحيح هشام على استحباب اليمين إن قوله: (عن يمينه) إلى آخره، في الصحيح المزبور من كلام الصدوق ليس من صحيح هشام، ولذا لم يذكره في الوافي، لكن رواه في الذخيرة كما سمعت، والأمر سهل.
(٢٥٣)