تعدد المأمومين، كظهور الأولين قبلهما في عدم وجوب قيام الواحد عن اليمين، مضافا إلى إمكان دعوى إيماء التعليل في خبر أحمد بن رباط (1) عن الصادق (عليه السلام) إلى الندب في الجملة أيضا، قال: (قلت له: لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال: لأنه إمامه، وطاعة للمتبوع، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين فلهذه العلة يقوم على يمين الإمام دون يساره).
خصوصا بعد تعارف مثل هذه التعليلات للمندوبات، كايماء الأمر بالتحويل من اليسار إلى اليمين في أثناء الصلاة في خبري ابني سعيد (2) وبشار (3) إلى الصحة، ضرورة أنه لو كان القيام إلى اليمين شرطا في الصحة كما يدعيه الخصم لاتجه الأمر بالاستئناف ولم يجز التحويل، قال في أولهما: (عن أحمد بن محمد في الصحيح ذكر الحسين ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه) وقال في ثانيهما: (أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال: يحوله إلى يمينه) فيبقى حينئذ احتمال الوجوب التعبدي الذي لا يقوله الخصم، ويمكن نفيه بالأصل وغيره.
على أنه قد يبعد الوجوب أيضا زيادة على ما سمعت وعلى السيرة والطريقة إغفال التعرض في الأدلة لما هو الغالب من فروعه، كتجدد التعدد أو الاتحاد في الأثناء، وأنه هل يتقدم الإمام عليهما أو يتأخران هما عنه في الأول، أو يتأخر الإمام إليه أو يتقدم هو إلى الإمام في الثاني، ولو فرض التعذر فهل يجب الانفراد أو يغتفر، ولو كان المأموم واحدا ثم جاء آخر فهل يقف خلف أولا وينوي ثم يتأخر إليه المأموم أو أنه يتأخر