جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٨
والأمر الثاني لا سبيل إليه، والأمر الأول بعيد) وهو جيد مضافا إلى ما في استبعاد اختصاص الإمام بالايماء مع أنه يستحب أو يجب عليه القيام في وسطهم، ومعه يكون آمنا من اطلاعهم، بل حاله كحالهم، واحتمال اختصاص الايماء بما إذا كان جلوسهم خلف خلاف ظاهر الخصم بل والموثق أيضا الظاهر في وجوب الايماء على الإمام وجلوسهم خلف، وهو مضعف آخر للموثق الآخر (1) ضرورة استحباب الوسط كما هو ظاهر الكتاب والقواعد وعن غيرهما، أو الوجوب كما هو ظاهر الجمل والعقود والوسيلة والمنتهى والذكرى وعن المراسم والمعتبر ونهاية الاحكام والروض والذكرى وغيرها، بل هو معقد النسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى كما قيل، وإن كان الأقوى في النظر الأول للأصل وإطلاقات الجماعة، والجمع بين الصحيح والموثق بناء على إرادة الخلف حقيقة منه لا التأخر في الجملة، بل قد يدعى إرادة الاستحباب أيضا من أولئك أيضا وإن عبروا بما ظاهره الوجوب، لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز بركبتيه المعلوم استحبابه كما قيل حتى على مذهب الحلي الذي أوجب التقدم في الجملة يقوى إرادة الندب من ذلك، خصوصا في مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبار، بل والمتأخرين في مثل هذه المقامات المعدة لبيان الوظائف، فتأمل جيدا.
ثم الايماء إنما هو بالرأس، لأنه المنساق، ولحسن زرارة (2) (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) كما في خبر أبي البختري (3) وتمام البحث وما يتعلق به من الفروع كصورة التعذر بالرأس ووجوب الاعتماد على الركبتين والابهامين عند إرادته

(١) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٦ (٢) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٦ ولكن ليس فيه الجملة المذكورة وإنما هي في الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ مرسلا مقطوعا (3) الوسائل الباب 52 من أبواب لباس المصلي الحديث 1
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست