المحاذاة على الكراهة، لمكان التعارض فيها، وفيه أن التأخر هنا لا للمحاذاة بل لهيئة في الجماعة، اللهم إلا أن يثبت إجماع مركب على عدم الفرق بين الفرادى والجماعة فيها كما عساه يظهر من الفاضل والشهيدين وغيرهما ممن بنى المسألة هنا على تلك، بل في مفتاح الكرامة عن الغنية والتحرير وظاهر التذكرة الاجماع على عدم الفرق بين الجماعة والفرادى إلا أني لم أجده في ثانيها، بل قد يشك في أصل ثبوته أيضا، فيتجه حينئذ حمل الأوامر هنا على الندب، بل في صريح منتهى العلامة وعن ظاهر معتبر المصنف الوجوب هنا مع اختيارهما الكراهة هناك، اللهم إلا أن يكون ذلك رجوعا منهما، كما عساه يشهد له بعض الأمارات في كلام الأول منهما لا أنه قول بالفصل، وفيه بحث، بل قد يظهر فيما يأتي من كلام المصنف - من وجوب تأخر النساء عن الرجال لو جاءوا إلى الجماعة في الأثناء حتى حكي عن معتبر المصنف الاجماع عليه - مدخلية الجماعة في الجملة في هذا التأخير، وأنها غير مبتنية على مسألة المحاذاة التي فتوى المصنف وغيره بل لعله سائر المتأخرين على الكراهة فيها.
لكن ومع ذلك فالذي يقوى في النظر الندب هنا بناء على الكراهة هناك، عملا بالأصل وإطلاقات الجماعة المعتضدة بالشهرة المحكية، بل الاجماع المركب، وباطلاق الأخبار الدالة على جواز المحاذاة التي بسببها قيل بالكراهة هناك مع قصور أخبار المقام عن إفادة الوجوب سندا أو دلالة، خصوصا بعد ملاحظة العطف أو كالعطف في بعضها على المندوب أو عطفه عليها، والأمر بتأخرهن عن غير الإمام المحمول على الندب بناء على الكراهة في تلك المسألة، ومعلومية إرادة الندب من مثل هذه العبارة في المأموم المتحد والمتعدد إذا كان ذكرا، واستبعاد الاكتفاء في إيجاب ذلك بمثل ذلك بعد حكمهم (عليهم السلام) بكراهة المحاذاة في غير الجماعة، وغير ذلك، والأمر بالإعادة في الصحيح