شعري ما أدري إنكاره على من حصل الاجماع على إرادة الندب من هذه الأوامر التي ليست بصيغها، بل يمكن دعوى ظهورها هنا في مطلق الطلب في مثل هذه الأخبار الخارجة من بين أيديهم، أو على من كان المنقول منه حجة عنده.
على أنه مع الاغضاء عن ذلك يمكن استفادة الندب منها بمعونة الشهرة العظيمة المعتضدة بالاطلاقات الكثيرة، ومرفوع علي بن إبراهيم الهاشمي (1) المروي في الكافي قال: (رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد) واحتمال إرادة الخلف الذي على جهة اليمين منه بعيد جدا، خصوصا وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة، وإطلاق خبري أبي الصباح (2) وموسى بن بكر (3) عن الكاظم والصادق (عليهما السلام) (عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد) وصحيح سعيد الأعرج (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام) وخبر السكوني (5) عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف وقام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته) ضرورة ظهوره كسابقه والمرفوع المتقدم في عدم وجوب القيام خلف الإمام مع فرض