المعمول بها بين معظم الأصحاب، بل لا أجد خلافا في شئ من ذلك سوى ما يحكى عن والد الصدوق من منع اقتداء المسافر بالحاضر والعكس، وعنه من منع اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر إلا أن يتوهمها العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر، وهما بعد الاغضاء عن ثبوتهما عنهما خصوصا ما عن الثاني منهما نادران شاذان كما اعترف به في المفاتيح والرياض، بل لا أعلم مأخذا لثانيهما كما اعترف به في الذكرى والبيان أيضا، إذ ليس إلا ما قيل من أن العصر لا يصح إلا بعد الظهر، فلو صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها، وهو كما ترى ضعيف جدا، ضرورة ترتب عصر المصلي على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه، على أنه إن تم يقتضي المنع أيضا في العكس وفي العشاء والمغرب.
ومن صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه (عليه السلام) (عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟
وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها) وهو - مع أنه مناف لما ذكره الصدوق، وموافق للتقية، بل في الوسائل لأشهر مذاهب العامة - محتمل لكون الأمر بالإعادة فيه للمحاذاة والتقدم على الرجال المذكورين فيه حتى على القول بكراهتهما، إذ لعلها للايقاع على الوجه الأكمل نحو الأمر بإعادة الجمعة لمن صلاها بغير الجمعة والمنافقين وغيره، ولأن لاعتقادها مدخلية بل لعلها فوت صلاة الإمام التي هي الظهر، نعم في الكافي أنه في حديث (2) (إن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل) لكنه - مع إرساله وإعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنه، بل في المنتهى الاجماع على عدم شرطية تساوي الفرضين قال: (فلو صلى ظهرا مع من يصلي العصر صح، ذهب إليه علماؤنا أجمع) ونحوه في