من أمر أو نهي، ضرورة حصوله هنا بالمقدمة كما لا يخفى، وعدم المحالية بل والحرج في التكرار، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقته بكثرته، على أنه لو سلم الحرجية في الجملة فهو سبب ذلك في بعض الأفراد أو أكثرها، وأقصاه السقوط فيما يتحقق الحرج به دون غيره كما هو ظاهر الأستاذ في كشفه في أول كلامه بل صريحه، بل قد لا تحتاج مراعاته إلى زيادة تكرير على ما وجب عليه كما في بعض الصور المفروضة في باب الوضوء من الذكرى، ودعوى الاجماع المركب الذي هو حجة في مثل هذه المسائل عهدتها على مدعيها.
بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام على دليل الحرج بناء على قبوله لذلك، كما أخرج عنه فيما لو كان مقدار هذا المكرر معلوم الفوات، وإن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه، لأقلية أفراده منه، وخروج نظيره من معلوم الفوات بل وكثير من التكليفات من صوم الهجير وقتل النفس ونحوهما عنه دون ذلك، ومعارضة ذلك كله بتأيد دليل الحرج بعموم رفع المؤاخذة عن الجاهل، وقوة عمومه من حيث كونه نكرة في سياق الاثبات (1) كما ترى، بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلا، إذ المراد نفيه في الدين لا ما يوجبه العقل، عند الاشتباه للمقدمة، ولعله من ذلك كله حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه أنه قال: (المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج ولا تقصير لا يخلو من قوة) انتهى.
لكن قد يقال بأن قصارى ذلك حصول الشك في اعتبار السقوط (2) وعدمه