بعض من صنف في المضايقة والمواسعة القول باستحبابه، وهو محجوج بما عرفت، بل قيل وبالنبوي (1) المنجبر بما سمعت (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الأداء، والصحيح (2) عن الباقر (عليه السلام) (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) والآخر عن محمد بن مسلم (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة) الحديث. وبالتأسي بالمحكي في التذكرة والمنتهى من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الخندق (4).
لكن قد يناقش في الأول، بعد الاغماض عن سنده وعدم وجوده في الأصول المعتمدة وظهور عاميته بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص، إذ الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والاتمام ونحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان وتدريجيته، كما يومي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء والفائت من القصر والاتمام في السفر والحضر، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الأداء، منها صحيح زرارة (5) المعبر فيه عن ذلك بمثل لفظ النبوي المزبور