فيها، بخلاف تلك المسألة التي هي المعركة العظمى بينهم، فكيف يتجه ابتناؤها عليها عند الجميع، كما هو واضح.
وفي الثاني بعدم دلالته إلا على البدأة بالأول الذي هو أخص من الترتيب المطلق، وباحتمال عدم إرادة الوجوب من الأمر بالبدأة فيه بالأول، لجريانه مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء، وسوقه لإرادة بيان الاجتزاء بالأذان لأولهن عنه لكل واحدة واحدة، كما يومي إلى ذلك الخبر (1) الذي بعده، وباحتمال إرادة أولهن قضاء لا فواتا، بمعنى أن المراد ابدأ بأذان لأولهن قضاء في عزمك وإرادتك.
وفي الثالث بعدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه، بل لعله مما يشهد في الجملة على ما سمعت، لظهور اتحاد المقصود من كل منهما.
وفي الرابع بعدم ظهور وجهه الذي هو شرط للتأسي عند جمع من الأصوليين أو جميعهم أولا، وبعدم ثبوت ذلك عنه (عليه السلام) بطريق معتبر عندنا كي يتأسى به ثانيا، بل ظاهر حاكيه إرادة الرد على الشافعي بالمروي من طرقهم.
ولعله من ذلك كله أو غيره توقف في الحكم المزبور في الكفاية والذخيرة وإن كان هو في غير محله، إذ لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه المناقشات لكان فيما سمعت من الاجماعات السابقة التي يشهد لها التتبع كفاية، مضافا إلى صحيح الوشا عن رجل عن جميل بن دراج (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: (قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى) والنظر فيما ذكره أهل الرجال في أحوال الوشا وابن عيسى الذي رواه