الرياض نسبته إلى الأكثر، كما عن موضع من كشف الالتباس إلى الظاهر من المذهب للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره، واستلزام التكرار المحال أو الحرج في كثير من موارده المتمم في غيرها بعدم القول بالفصل المحكي في الروضة على الجزم والذخيرة على الظاهر وعن غيرهما، وموافقته لسهولة الملة وسماحتها، ورفع القلم عن النسيان، وأن الناس في سعة ما لم يعلموا، مع أنه لا يخلو من تردد ونظر كما في القواعد والتحرير والمنتهى وظاهر كنز الفوائد وعن المعتبر ونهاية الاحكام، بل في البيان والذكرى وجوبه مع الظن، بل في الدروس والموجز وعن كشف الالتباس والهلالية وجوبه مع الوهم أيضا، بل في باب الوضوء من الذكرى الجزم بوجوبه حيث لا يكون في مراعاته زيادة فيما يجب عليه إن لم يراعه فارضا له في صورة محتاجة إلى التأمل بل في التذكرة (أن الأقرب فعله حال الجهل به) بل جزم به في الإرشاد، بل في الرياض (لا ريب أنه أحوط وأولى) بل في المفاتيح نسبته إلى من عدا العلامة والشهيدين، حيث قال: (والآخرون على وجوب التكرار) ولعله لاطلاقهم وجوبه كالخلاف والسرائر والمتن وغيرها، وهو مع أنه أحوط في البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقين لا يخلو من قوة، لعدم صلاحية الأصل لمعارضة المقدمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه، وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعض الاجماعات والأخبار التي لا مدخلية للعلم والجهل فيما يستفاد منها، خصوصا الحكم الوضعي كما في غيره من التكاليف وإن كان ظاهر مواردها هنا العلم، لكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.
ودعوى اعتبار العلم في كل حكم وضعي استفيد من أمر ضرورة استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن أريد العلم التعييني، ولا تجدي إن أريد ما يشمل الحاصل بالتكرير، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار التمكن من كل شرط استفيد