(بمد) فإن لم يقدر على ذلك فلكل أربع ركعات من صلاة النهار مد (فإن لم يتمكن) فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، ولعل ذلك هو مراد المصنف بقوله: (فعن كل يوم بمد) أو يكون ذلك مرتبة أخرى، والصلاة أفضل من الصدقة، كل ذلك لخبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لم يدر هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: قلت: فإنه لا يقدر على القضاء هل يجزي أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدى ذلك مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر، فقال: إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت:
لا يقدر، قال: فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل).
ولا يخفى قصور العبادة عن إفادة مضمون الرواية، بل فيها ما يخالف ظاهرها، ومثلها عبارة النافع والتحرير، والأولى العمل بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان والعلامة في ظاهر المنتهى، فإنه قال: (واستحبت الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع بمد، ثم مد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل).