وهم أعرف من غيرهم بها، وما دل (1) على البطلان بزيادة الركن، بل ومطلق الزيادة في الصلاة عمدا، وتعارف عدم تعمد السبق وقصده في الجماعة، خصوصا بعد حرمته شرعا التي يبعد من المسلم الآتي لتحصيل فضيلة الجماعة واستحبابها ارتكابها - يجب تنزيلها على غير صورة العمد إلى مخالفة الإمام بسبقه، بل لعل ذلك مع وجوب حمل فعل المسلم خصوصا مثل ابن فضال على غير المحرم هو الداعي إلى ترك الاستفصال في السؤال، لا إرادة التعميم في المقال سيما مع ملاحظة سؤال ابن فضال في الموثق الآخر (2) لأبي الحسن (عليه السلام) (أيضا كتب إليه (في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع) إذ لعله منه يقوى في الظن إرادته بل وغيره من السؤال عن الرفع ونحوه ما لا يشمل العمد للسبق بل كان لسهو أو تخيل فعل الإمام ونحو ذلك، وملاحظة النهي في موثق غياث بن إبراهيم (3) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا) المتجه بسببه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بما عليه الأصحاب من تنزيله على العمد، والأولى على غيره، إذ هو أولى من الطرح قطعا، ومن حمله على رفع الوجوب والأولى على الندب أو الجواز، أو على كون الإمام ممن لا يقتدى به، إذ الحكم فيه أنه لا يجوز العود إليه قطعا، كما أنه صرح به غير واحد، لأنه بحكم المنفرد عنه، أو على التفصيل بين الركوع والسجود، فيرجع في الثاني دون الأول، لاستلزامه زيادة الركن دونه،
(٢١٤)