فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته) بناء على مساواة النسيان له أو أولويته منه كما هو كذلك هنا قطعا، فتغتفر حينئذ زيادة الركوع فضلا عن غيره، ولكن الاحتياط بإعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه.
ولو لم يرجع أو يستمر ففي صحة الصلاة وعدمها البحث السابق، نعم قد يقيد هنا القول بالصحة مع عدم الرجوع عن الركوع الذي سبق الإمام فيه سهوا بما إذا لم يكن الإمام في حال القراءة، وإلا بطلت الصلاة كما عن الغرية وفوائد الشرائع التصريح به إذ هو حينئذ كالركوع عمدا قبل فراغ الإمام من القراءة، وفيه أنه لا عبرة بهذا الانتصاب للقراءة بعد فرض صحة ركوعه، وأنه الركوع الصلاتي، وأنه وجب عليه آخر للمتابعة، ضرورة أنه المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده، فليس حينئذ في تركه الرجوع إلا ترك المتابعة التي عرفت تعبديتها لا شرطيتها، ودعوى أن الركوع الصلاتي الحاصل مع الإمام لا ما قبله وإن كان هو مغتفرا مصادرة، بل قد يومي الاجتزاء به في صورة العمد إلى خلافها، إذ لا فرق بينهما إلا بالإثم وعدمه.
ومنه ينقدح حينئذ بطلان الصلاة لو أنه أراد الرجوع إلى الإمام بعد وصوله إلى حد الركوع وقبل الذكر، لما فيه من ترك الواجب في محله، اللهم إلا أن يدعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة ركوع واحد، فلا بأس بتأخير الذكر للثاني، وفيه بحث أو منع كالبحث أو المنع في إيجاب الذكر في الثاني بعد ما عرفت من أن وجوبه للمتابعة التي لا تقتضي وجوب الذكر، وإلا فركوع الصلاة قد حصل بالأول من غير فرق بين حصول الذكر في الأول أو نسيانه، بل وكذلك غير الذكر مما لا تقتضيه المتابعة لو كان من الطمأنينة وغيرها، فتأمل جيدا، فإن المسألة غير محررة مع أنها كثيرة النفع جدا، إذ مما يتفرع عليها أيضا وجوب الركوع عليه لو نوى الانفراد بعد رجوعه منه وقبل