آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال: نعم) لكن قد يناقش بأنه ظاهر في الركوع الأول المتوقف انعقاد الجماعة عليه، وهو خارج عن محل البحث، ويمكن دفعها بالتأمل، ومنها صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) في المسبوق أيضا، قال فيه: (إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب) الحديث، وعن الفقه الرضوي (2) (فإن سبقك الإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد وسورة، فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد) وعن دعائم الاسلام (3) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ).
إذ من الواضح أن ذلك كله في جميعها محافظة على إدراك ركوع الإمام، واحتمال إرادة الرخصة منها لا العزيمة بعيد، كيف وهي ظاهرة في أن قراءة السورة ليست من الأعذار المسوغة تفويت المتابعة، بل قد يظهر من الأخير أن إتمام الفاتحة كذلك أيضا فلا يندرج حينئذ في المحكي عن إرشاد الجعفرية من أنه لا خلاف في الصحة إذا تخلف عن الإمام بركن أو ركنين لعذر، والظاهر إرادته عدم الإثم في التأخير أيضا، وإلا فنفس صحة الصلاة والاقتداء وإن أثم تحصل بالتأخير العمدي من غير عذر أيضا، ضرورة كونه من المتابعة التي ستعرف تعبدية وجوبها لا شرطيته لا في الصلاة ولا في