ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام) مع أنه لا صراحة فيه، لاحتمال إرادته السهو خاصة، بل في مفتاح الكرامة ليس له فيما عندنا من نسخ المقنعة عين ولا أثر، ولعلهم توهموا ذلك مما أصله في التهذيب، فظنوا أن ذلك كلام المفيد، وليس كذلك قطعا، وإنما هو من كلام الشيخ، وما دروا أن الشيخ أولا قصد شرح المقنعة ثم رأى أنه أهمل فيها كثيرا من المباحث المهمة فأصل لنفسه، ثم عدل عن ذلك كله، وأن ذلك لواضح.
وأول من توهم ذلك صاحب المدارك واقتفاه الخراساني والكاشاني، ومع الاغضاء عن ذلك فهو ضعيف في نفسه وإن وافقه عليه الكاشاني أولا ثم استصوب استحباب الإعادة، بل قربه الخراساني أيضا في الكفاية في الرفع من السجود، ولم يستبعد التخيير في الركوع، كالمحدث البحراني تردد في وجوب الإعادة واستحبابها بعد أن جزم بخلاف ما عليه الأصحاب من وجوب الاستمرار، بل يشهد له ترك الاستفصال في صحيح الفضيل (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد) وصحيح ابن يقطين (2) الذي هو كخبر الأشعري (3) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه) بل قد يستفاد من موثق ابن فضال (4) الآتي خصوصا بناء على إرادة الراجح من الظن فيه، وعدم الاجتزاء به في امتثال خطاب المتابعة، فتأمل، وموثق محمد بن علي بن فضال (5) قال لأبي الحسن (عليه السلام) أيضا: (أسجد مع الإمام وأرفع رأسي قبله أعيد، قال: أعد واسجد).
لكن بملاحظة ظهور اتفاق الأصحاب - الذين من أيديهم خرجت هذه الأخبار