الائتمام، ولذا أطلق في المنتهى والموجز على ما حكي عنهما أنه إن تخلف بركن كامل لم تبطل، بل في الثاني منهما التصريح بالجواز وإن كانت المتابعة أفضل، بل قال في الذكرى ما نصه: (ولو سبق الإمام المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحقق بالإمام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة، ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا) وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن، والمروي بقاء القدوة رواه عبد الرحمان (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الإمام للسجود يركع ويلحق به، وهو جيد إلا أنه أنكر في الحدائق بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت عليه ذلك، وكأنه فهم منه جواز ذلك للمأموم بمعنى عدم الإثم عليه، فأخذ يستنهض الأخبار السابقة على خلافه، وفيه أنه لا دلالة في كلامه على ما فهم منه من الجواز المزبور الذي هو صريح الموجز أو كصريحه بل أقصاه بقاء القدوة، فيكون كفوات المتابعة بالسبق.
ودعوى ظهور الأخبار المزبورة في فوات القدوة ممنوعة على مدعيها كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل، فما في الحدائق من بطلان الاقتداء بفوات الركن ضعيف جدا، خصوصا إن أراد ما يشمل العذر من السهو، وعدم التمكن من الركوع والسجود لشدة الازدحام، ضرورة مخالفة الأول لخبر عبد الرحمن المزبور، والثاني لما ورد (2) في الجمعة فيمن زوحم عن الركوع والسجود، اللهم إلا أن يفرق بين الجمعة باعتبار وجوب الجماعة فيها وبين غيرها مما لا يجب فيه ذلك، بل المتجه فيه حينئذ إما نية الانفراد بناء على اعتبارها، أو القول بصيرورته منفردا قهرا، أو يحكم عليه باستئناف الصلاة، لكنه كما ترى ضعيف، والأقوى مساواة حكم المتابعة بالتأخر لحكمها بالتقدم، ضرورة كونهما من واد واحد.