بأنه لا دلالة فيه على خصوص الفاتحة بل أقصاه الاطلاق المعارض باطلاق نحو قوله صلى الله عليه وآله:
(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) بل وبخصوص مفهوم مرسل ابن أسباط المتقدم المؤيد باشعار خبر ابن أبي نصر السابق، فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة، حينئذ ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوة، وفاقا للتذكرة وعن نهاية الإحكام، بل قيل: إنه قضية ما في المبسوط والنهاية.
ولعله أولى منه بذلك ما إذا لم يتمكن من شئ من القراءة كما لو أدركهم في الركوع، لكن عن ظاهر الهداية والمقنع والبيان ونص التهذيب الانعقاد بمجرد تكبيره ودخوله معهم، ولعله لخبر إسحاق بن عمار (1) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر، فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتدد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق: ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فقالوا: جزاك الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، فقلت: وأي شئ ذاك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، قال: فعلمت أن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه) لكن فيه بعد إرادة التكبير المستحب من التكبير فيه وبعد الغض عن سنده أنه لعله المصلحة لخصوص السائل كما وقع نظيره في غير المقام.
فالأولى عدم الاعتداد بها ولا بالصلاة التي يضطر فيها إلى القيام قبل التشهد، ولا يجزيه فعله قائما للأصل وإطلاق ما دل (2) على اعتبار الجلوس فيه السالمين عن