وإلا لا نسد هذا الباب في كثير من محاله كما هو واضح، كاحتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كل واحدة منهما، إذ هو تقول على الشارع بما لا يرضى به.
(وإن لم يختلفا عددا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته) كما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، خلافا للشيخ في المبسوط وابني إدريس وسعيد في السرائر والجامع وعن القاضي وأبي الصلاح وابن زهرة فالتعدد، للمرسل (1) المنجبر بالشهرة بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: " من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " وهو وإن كان واردا في النسيان لكن الظاهر أن العلة في الجميع واحدة، بل قد يدعى دخول بعض أفراد المسألة فيه، ولمكان إطلاق الرواية خير الأصحاب بين الجهر والاخفات حيث يكون الأمر دائرا بين الجهرية وغيرها، هذا كله إن قلنا إن الأصل يقتضي وجوب التعدد، وإلا فلو أنكرنا ذلك - لمكان أصالة البراءة السالمة عن المعارضة سوى ما يتمسك به الخصم من وجوب اليقين والجزم في الامتثال، ولا يحصل إلا بفعل الجميع المناقش فيه بما قيل من أن ذلك مشترك الالزام، لأنه من أعاد الصلاتين يعلم قطعا بأن إحداهما ليست في ذمته، للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين، وإنما يقصد الوجوب على تقدير الفساد، ولا أثر لجزمه، والجواب عنهما واحد، وهو أن الجزم إنما يعتبر إذا كان ممكنا، وللمكلف إليه طريق، وهو منفي في المسألة - كنا في غنية عن الرواية، لكن لقائل أن يقول: إن ذلك يؤثر في سقوط الجزم بما في الذمة لا بما يوقعه، وفرق واضح بين المقامين، لا يقال: إنه لا دليل على مشروعية التقرب بهذا التعيين للواقع مع التردد بما في الذمة، لأنا نقول يكفي في ذلك أدلة الاحتياط، لكون مبناها الجزم بالواقع لاحتمال المصادفة لما في الذمة، ومن هنا يظهر لك أن الأصل يقتضي إيجاب التعدد، وعلى القول بالأول فهل الاطلاق رخصة أو عزيمة؟ وجهان، أقواهما الأول، إذ الاكتفاء بالأول يقضي بالثاني بطريق