وعن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق المرسل (1) المروي في الكافي والتهذيب والفقيه، بل في المقنع أيضا روايته عن الرضا (عليه السلام) قال: " سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ". وقول الصادق (2) عن آبائه (عليهم السلام) في خبر الحسين بن زيد: " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " وعن الفقيه (3) أنه قال: " نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط " وفي آخر (4) " إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره " وخبر عيسى بن عبد الله الهاشمي (5) عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " وفي مرسل عبد الحميد (6) سئل الحسن بن علي (عليهما السلام) (ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " وفي مرسل علي بن إبراهيم (7) " قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم، فقال:
اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت).
وهي مع استفاضتها وتعاضدها ومناسبتها للتعظيم منجبرة بما سمعت من الشهرة والاجماع، فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف والارسال واشتمالها على ما لا