نعم قد يستفاد من بعض الأخبار (1) كما قيل إنه يكتب للانسان الثواب ما دام الوضوء باقيا استحباب عدم إزالة آثار الوضوء، فتأمل جيدا.
(الرابع في أحكام الوضوء) (من تيقن) وقوع (الحدث) بسببه من خروج البول ونحوه، أو الحالة المترتبة عليه في زمان سابق (وشك في) حصول (الطهارة) بعد ذلك الزمان (تطهر) إجماعا محصلا ومنقولا في المعتبر والمنتهى وكشف اللثام وغيرها، وهو الحجة، مضافا إلى ما دل (2) على شرطية الصلاة بالطهارة، لتوقف العلم ببراءة الذمة من المشروط على العلم بحصول الشرط، إذ الشك فيه شك في المشروط به، ويشعر به ما رواه عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) (3) " إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت " لاقتضاء مفهوم الشرط المتقدم أخذ اليقين في الوضوء، مع ما دل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية (4) وغيرها الشامل (5) لنحو المقام، وقاعدة عدم نقض اليقين إلا بيقين مثله، ومنهما يستفاد مساواة الظن الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره ولو على جهة العموم، للشك في عدم النقض كما صرح به المصنف وغيره، ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الاجماع عليه صريحا، ويشهد له التأمل في كلماتهم، إذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدمين والمتأخرين سوى ما عساه يفهم من البهائي في الحبل المتين، على أن التدبر في كلامه يقضي بأنه ليس مخالفا فيما نحن فيه، لأن حاصل