السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
السابعة: كلما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكلما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع إلى النصف. والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه.
الثامنة: من لا ولي له فالإمام (عليه السلام) ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية. وهل له العفو؟ المروي: لا.
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة:
الأول دية الجنين:
الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى. ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون. وقال الشيخ (رحمه الله): وفيما بينهما بحسابه.