وهو الحجة; مضافا إلى عمومات الأمن لمن دخله من الآية (1)، والرواية.
ففي الصحيح: الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال:
لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، فإنه لم ير للحرم حرمة (2).
(و) هو نص في جواز أن (يقتص عمن جنى في الحرم فيه) الجار متعلق ب «يقتص»، أي: من جنى فيه يقتص منه فيه، ولا يجب أن يقتص منه خارجه، وفي المثل: كما تدين تدان، مع أنه أيضا لا خلاف فيه. وعموم أدلة القصاص السليمة هنا عما يصلح للمعارضة يقتضيه.
ومقتضاها اختصاص الحكم الأول بالحرم، لاختصاص مخصصها به.
فيشكل إلحاق مشاهد الأئمة (عليهم السلام) به، وإن حكى عن الشيخين (3) والقاضي (4)، ومال إليه في السرائر (5) والتنقيح، فقال: وهو قريب، أما أولا:
فلما ورد منهم أن بيوتنا مساجد، وأما ثانيا: فلما تواتر من دفع العذاب الأخروي عمن يدفن بها فالعذاب الدنيوي أولى، وأما ثالثا: فلأن ذلك مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد إليها (6).
ولا ريب أن ما قالوه أحوط، وإن كان في تعينه بهذه الوجوه الثلاثة نظر.
والحمد لله أولا وآخرا * * *