لعين الرجل الواحدة عيني المرأة مع التساوي، ويقتص لعيني المرأة عيني الرجل مع الرد.
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول كالمحكي من كثير من الأصحاب، من إطلاقهم تخير الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة، مع أن موجب العمد ليس إلا الأول، وإنما يثبت الثاني صلحا، كما مرت إليه الإشارة، وبهذا هنا صرح جماعة.
(و) حيث اقتص له بالعين الواحدة ف (في رد) الجاني عليه (نصف الدية) دية النفس (قولان والمروي) في الصحيح وغيره (الرد).
ففي الأول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيب عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (1).
وفي الثاني: عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (2).
وهو خيرة الشيخ (رحمه الله) في النهاية (3) وأتباعه والفاضل في المختلف (4) والشهيدين في النكت (5) والمسالك (6) والروضة (7) وغيرهم.
ولا يخلو عن قوة، لصحة سند الرواية، واعتضادها بغيرها من الرواية الأخرى، وما اتفقوا عليه من أن دية عين الأعور خلقة أو بآفة دية النفس كاملة كما هو ظاهر الروايتين وبه صرح في الثانية وغيرها من المعتبرة