واستغربه جماعة ومنهم الشهيد (رحمه الله)، فقال: فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها، ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العور، وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالبعير مطلقا، ولا في رواياتهم، ولا سمعته من الفضلاء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها، أو قيدوه بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها، وهو الوجه، لأنه ربما قلع سن ابن أربع سنين والعادة قاضية بأنها لا تنبت إلا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، وإنما هذا شئ اختص به المصنف - قدس روحه - فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها، حتى أنه في التحرير علله بأنه الغالب، ولا أعلم وجه ما قاله، وهو أعلم بما قال. نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الغارم خمسمائة درهم، وإن لم يقع واسودت أغرم ثلثي الدية (1)، وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب، إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط.
قال: ويمكن أن يعتذر له بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر سنة. ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب (2)، انتهى ما ذكره.
ولنعم ما أفاده، إلا أن ما ذكره كباقي الجماعة من أنهم لم يجدوا ذلك في كتب أحد من الأصحاب غريب، فقد ذكره الماتن في الشرائع (3) أيضا.
اللهم إلا أن يكون قرؤوه «سنه» بتشديد النون، وإضافة الظاهر إلى المضمر، كما احتمل في عبارة الفاضل أيضا، لكنه بالنسبة إلى عبارته في الإرشاد (4)