بالموضحة. ويؤخذ للهشم ما بين ديتهما وعلى هذا القياس (1) كان وجها.
ولكن ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقا (2)، ويشهد لهم النصوص.
منها: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينتقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة (3).
ومنها: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينتقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط، فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر فيها القحف قحف الرأس (4).
ومنها: لا قصاص في عظم (5).
لكنها مع قصور السند الخبران الأولان منها مقطوعان لم يسند إلى إمام، والأخير منها معارض بالصحيح: عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له (6).
وظاهر الشيخين (7) العمل به مقيدا بما إذا كان المكسور شيئا لا يرجى صلاحه.