في غاية البعد، بل لا تقبله، كما لا يخفى على من راجعه. وكذا التعليل السابق المحكي عن التحرير.
وكيف كان (فإن عادت ففيها الأرش) والحكومة، وهي التفاوت لو كان عبدا بين قيمته لو لم تسقط سنه تلك المدة وقيمته وقد سقطت فيها، وفاقا للمشهور على الظاهر المصرح به في المسالك (1)، بل عليه الإجماع عن الخلاف (2) وفي السرائر (3). وهو الحجة; مضافا إلى المرسلة كالصحيحة:
في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (4).
(وإلا) تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة (لكان فيها القصاص) كما نص به جماعة، لعموم الأدلة فإنه قلع السن الحاصلة في الحال وفسد المنبت فيقابل بمثله، وحكى في المسالك (5) قولا بالعدم، لأن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد اخرى وسن البالغ أصلية، فلا يكون مماثلة لها.
وذهب جماعة إلى أن في سن الصبي بعير مطلقا، من غير تفصيل إلى العود وعدمه.
للخبرين أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن (6).
وقصور سندهما بل ضعف أحدهما جدا يمنع عن العمل بهما، سيما