وأما على القول الثالث: فتصوير الجامع فيه نفس تصوره على القول الثاني.
غاية الأمر تكون النسبة على الثاني داخلة في المفهوم، وعلى القول الثالث خارجة عنه، وخروجها لا يضر بتحديد المفهوم.
هذا كله على الأقوال الثلاثة.
فظهر: أن إمكان تصوير الجامع على القول الثاني والثالث بمكان من الإمكان، فضلا عن القول الأول.
وأما وجه إشكال التصوير على القول الرابع - وهو كون المشتق عبارة عن الحدث الملحوظ لا بشرط - فلعدم إمكان تصوير الجامع بين وجود الشيء وعدمه، انتهى ملخصا (1).
أقول: فيما أفاده نظر:
فأولا: أنه لا يمكن تصوير الجامع الذاتي بين المتلبس والمنقضي؛ بداهة أنه لا جامع بين الواجد والناقد، والموجود والمعدوم.
بل لا يمكن تصوير الجامع العنواني والانتزاعي أيضا؛ بحيث يشمل ما تلبس بالمبدأ وما انقضى عنه بحيثية واحدة ومعنى فارد، بل صدق العنوان على المتلبس بحيثية غير ما يصدق على المنقضي عنه.
ولا فرق في ذلك بين كون المشتق حدثا لا بشرط وبسيطا، وبين أحد الأقوال الثلاثة، كما لا يخفى على المتأمل. فليت هذا المحقق لم ينحصر وجه عدم صحة تصوير الجامع بالقول الرابع، بل يعمم سائر الأقوال؛ لاشتراك الكل من تلك الجهة.
بل ولا فرق بين أخذ النسبة قيدا وجزءا؛ فما قاله (قدس سره): إنه على تقدير كون النسبة جزءا في كمال الوضوح لا يخلو عن تأمل، فتدبر.
وثانيا: لو صح تصوير الجامع لكن لا يصلح ما ذكره جامعا لذلك؛ لأنه إما