يعقل صدق عنوان المشتق عقلا على الفاقد للمبدأ بعدما كان واجدا له.
وأما إذا كان البحث لفظيا فللنزاع فيه مجال، بلحاظ أن للواضع تحديد حدود الموضوع له سعة وضيقا؛ فله الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، أو للأعم منه ومن انقضى عنه.
ولكن يظهر من المحقق النائيني (قدس سره): أن النزاع فيه أمر عقلي؛ لأنه قال في الأمر الأول ما حاصله: إن السر في اتفاقهم على المجازية في المستقبل والاختلاف فيما انقضى عنه: هو أن المشتق لما كان عنوانا متولدا من قيام العرض بموضوعه - من دون أن يكون الزمان مأخوذا في حقيقته - أمكن النزاع والاختلاف فيما انقضى عنه، دون من يتلبس بعد؛ لتولد عنوان المشتق في الأول؛ لمكان قيام العرض بمحله في الزمان الماضي.
فيمكن أن يقال فيما تولد عنوان المشتق: إن حدوث التولد في الجملة - ولو فيما مضى - يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة. كما يمكن أن يقال ببقاء التولد في الحال في صدق العنوان على وجه الحقيقة، ولا يكفي حدوثه مع انقضائه.
وأما فيما لم يتلبس بعد: فحيث إنه لم يتولد له عنوان المشتق - لعدم قيام العرض بمحله - فلا مجال للنزاع في أنه على نحو الحقيقة، بل لابد وأن يكون على وجه المجاز بعلاقة الأول والمشارفة (1).
ويظهر منه (قدس سره) أيضا كون النزاع في أمر عقلي في الأمر الثاني، حيث تشبث لاختصاص النزاع بالعناوين العرضية المتولدة من قيام أحد المقولات بمحالها، وخروج العناوين التي تتقوم به الذات، وما به قوام شيئيته بالصورة النوعية، وأن إنسانية الإنسان - مثلا - بالصورة النوعية، ولا يكاد يصدق على ما لا يكون متلبسا بالإنسانية فعلا (2)، فلاحظ.