ولا أثر. فنزاعهم في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي عن إعادته وإتيانه ثانيا.
هذا بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي. وأما إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي الاختياري، فكلام حادث بين المتأخرين بعدما لم يكن له في كلمات القدماء عين ولا أثر، فكيف يصح أن يقال: إن محل نزاعهم في أمر لفظي؟!
فعلى هذا: لا يمكن استناد كون البحث في مسألة الإجزاء بحثا لفظيا إلى القوم، بل الذي يصح استناده إليهم كون نزاعهم في أمر عقلي كما لا يخفى، فتدبر.
وإن أراد بقوله ذلك: أن الذي ينبغي أن جمع النزاع فيه هو ذلك، ففي مقاله مواقع للنظر:
منها: في التفرقة التي ذكرها في الإجزاء بالمأمور به بالأمر الاضطراري والمأمور به بالأمر الظاهري، حيث ذكر وجهين لإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري: أحدهما التصرف في الدليل الاجتهادي والأمر الواقعي الاختياري، والثاني في دلالة الدليل الاضطراري على وفائه لمصلحة الحكم الواقعي الاختياري.
ولم يذكر في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري إلا الوجه الثاني، مع أنه يجري فيه الوجهان، فيمكن أن يقال: إن الدليل الظاهري منقح لموضوع دليل الاجتهادي ومقيدة له.
وبالجملة: لا وجه لذكر وجهين للإجزاء في المأمور به بالأمر الاضطراري وذكر وجه واحد لإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري، فتدبر.
ومنها: أن دلالة الدليل على كون متعلقه مشتملا على تمام المصلحة أو جلها لا تكون بدلالة لفظية - حتى الالتزامي منها - بداهة أنه لو كان كذلك لما كان وجه لنزاع الأشاعرة والمعتزلة في ذلك - أي في اللزوم البين بالمعنى الأخص - وهل يعقل