وبالجملة: كل مورد يكون في إتيانه امتثالات لابد وأن يكون عقوبات في تركه، والواجب الكفائي كذلك دون ما نحن فيه، فتدبر.
إذا أحطت خبرا بما ذكرنا دريت: أن الأمر ينحل إلى مادة وهيئة. والمادة لا تدل إلا على نفس الطبيعة، والهيئة لا تدل إلا على البعث والإغراء. ولم يكن لمجموع المادة والهيئة وضعا على حدة.
فعلى هذا: لم يكن في الأمر ما يدل على المرة أو التكرار.
فالتحقيق - كما عليه أهله - أن الأمر يدل على الوحدة أو التكرار، إلا بقرينة خارجية.
إيقاظ ثم إن المحقق الخراساني (قدس سره) عنون هنا مسألة الامتثال بعد الامتثال (1)، ولكن نحن نذكرها في مسألة الإجزاء (2) إن شاء الله تعالى.
وكذا المحقق العراقي (قدس سره) ذكر هنا الفرق بين تحقق الامتثال بصرف وجود متعلق الأمر، بخلاف النهي؛ حيث إنه لابد فيه من ترك جميع وجودات متعلقه في مقام امتثال، مع أن متعلق الأمر بنفسه هو متعلق النهي (3). ونحن نذكرها - إن شاء الله تعالى - في مبحث النواهي، فارتقب حتى حين.